انقلابها إلى اليقين ليس إلا خروجها من حد الضعف إلى الشدة، فموضوع الحجية في مثله باق بذاته ولولا بحده، ولا مدخلية في خصوصية حده في موضوع الحجية (لان) الحجة انما هو مطلق تصديقه واعتقاده، فإذا شك في انقلابه في تلك النشأة باليقين بالخلاف، يجري فيه الاستصحاب ويترتب على بقائه ماله من الآثار لولا شبهة تقوم الرأي بالحياة في إنظار العرف (فتلخص) مما ذكرنا انه على ما هو التحقيق من كون مفاد دليل اعتبار الرأي كسائر أوامر التصديق في الامارات هو احداث أحكام تكليفية ظاهرية في مواردها يجري فيها الاستصحاب، ولا مجال لشبهة الشك في الموضوع في استصحابها من غير فرق بين القول بكون المجعول الظاهري جعل المماثل، أو القول بكون المجعول هو الحكم الطريقي (واما) بنا على كون مفاده مجرد جعل الحجية واحداث أحكام عقلية في موارد رأي المجتهد من تنجيز الواقع عند المصادفة وصحة الاعتذار للعبد عند المخالفة بلا جعل حكم تكليفي ظاهري ولا أمر بالمعاملة مع المؤدي معاملة الواقع إلا من باب الاحتياط فلا مجال للاستصحاب، لا لعدم كون المستصحب أثرا مجعولا (لأنه) يكفي في شرعية الأثر في باب الاستصحاب مجرد كون المستصحب مما ينتهي أمر رفعه ووضعه بيد الشارع، كما في غيره من العقليات المنتهية إلى جعل شرعي و بعض الأحكام الوضعية كالجزئية والسببية (بل من جهة) انتفاء الشك الذي هو ركن الاستصحاب في الحكم العقلي (لان) قوام حكم العقل انما هو بدركه الوجداني فهو إما جازم بالوجود واما بالعدم ومع الشك يجزم بعدم حكمه ودركه (فلا يبقى حينئذ) إلا إجراء الاستصحاب في الحكم الواقعي المجعول (وهذا) وان تكلفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب من كفاية قيام الحجة على الوجود السابق في الحكم بالبقاء وصحة الاستصحاب عند الشك في البقاء بلا احتياج إلى إحراز ثبوت المستصحب واقعا بالعلم الوجداني أو التعبدي (لان) شأن الاستصحاب انما هو إثبات البقاء التعبدي للشئ على تقدير حدوثه الراجع إلى جعل الملازمة الظاهرية بين ثبوت الشئ و بقائه، فيكفي في جريانه مجرد قيام الحجة على الوجود السابق (إلا أنه)
(٢٦٤)