نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٣
الذكر إن كنتم لا تعلمون حتى تعلموا، كما يقال لمن ينكر شيئا لعدم علمه به سل فلانا ان كنت لا تعلم (مضافا) إلى ورود الآية المباركة في أصول العقائد التي لا يكتفي فيها بغير العلم، لظهورها بمقتضى السياق في إرادة علماء أهل الكتاب والسؤال عنهم فيما لديهم من علامات النبوة المكتوبة في كتبهم السماوية (وإلى) ما ورد من تفسير أهل الذكر بالأئمة المعصومين عليهم السلام المعلوم إفادة قولهم العلم بالواقع (واما) آية النفر، فلمنع اقتضائها وجوب الحذر مطلقا ولو مع عدم حصول العلم للمنذرين بالفتح (إذ لا إطلاق) من هذه الجهة وإنما إطلاقها مسوق لا يجاب الانذار على النافرين بما تفقهوا من الاحكام، لا لبيان وجوب الحذر والقبول مطلقا، فيمكن ان يكون الحذر المطلوب عقيب الانذار منوطا بحصول العلم لاقتضاء تراكم إخباراتهم لافشاء الحق الموجب لحصول العلم (فمعنى الآية) و الله العالم انه يجب على النافرين الانذار بما تفقهوا إذا رجعوا إلى المتخلفين لعله يحصل لهم العلم فيحذرون (وربما يشهد) لذلك استشهاد الإمام عليه السلام بالآية على وجوب نفر جماعة من كل بلد لمعرفة الامام اللاحق إذا حدث على الامام السابق حدث (كقول أبي عبد الله عليه السلام ليعقوب بن شعيب بعد ما سأله عن الامام إذا حدث عليه حدث كيف يصنع الناس.. أين قول الله عز وجل فلو لا نفر الآية: ثم قال عليه السلام هم في عذر ما داموا في الطلب وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم، مع وضوح ان الإمامة لا تثبت الا بالعلم (مؤيدا) ذلك بما في الآية من التعبير بالطائفة التي هي عبارة عن الجماعة (إذ من المعلوم) ان اخبار الجماعة بشي موجب عادة للعلم بذلك الشئ (لا يقال) انه كذلك لو أريد من الجمع في الآية إنذار مجموع النافرين من حيث المجموع (واما) لو أريد منه العموم الافرادي، فلا موقع لهذا الاشكال (فإنه يقال) ان مجرد كون الجمع في الجملات المذكورة في الآية على نحو العموم الاستغراقي لا يقتضى إطلاق الآية من حيث مطلوبية الحذر عقيب إنذارهم على الاطلاق (إلا) في فرض كون الانذار الواجب هو إنذار كل واحد من النافرين طائفة من المتخلفين (فان) وجوب إنذارهم كذلك يلازم
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»