نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣
للملازمة الغالبية في الأشياء بين ثبوتها في زمان وبقائها في زمان لا حق عليه، إذ لا نعنى من حكم العقل الا دركه الوجداني وتصديقه قطعيا أو ظنيا (كما) انه بناء على أخذه من بناء العقلا عبارة عن التزامهم على الجري العملي على بقاء ما كان بملاحظة كينونته في السابق ما لم يظهر لهم ارتفاعه (فعلى جميع) المسالك ينطبق التعريف المزبور على الأصل المذكور، ويرد النفي والاثبات من الطرفين على معنى واحد (نعم) غاية - ما هناك اختلافهم في مصداقه، ولكنه غير ضائر بوحدة المفهوم بعد كون نظر المثبتين طرا على اختلاف إنظارهم إلى إثبات الجامع الذي ينفيه المنكرين (نعم) على ذلك يكون الاستصحاب المأخوذ من الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك عبارة عما هو لازم مدلولها، لا نفس مدلولها، وهذا المقدار سهل في أمثال المقام (واما) كون البقاء حقيقيا بناء على أخذه من العقل، و تعبديا بناء على أخذه من الاخبار على مسلك إرجاع النقض في لا تنقض اليقين إلى المتيقن، لكونه على ذلك عبارة عن تصديق وجداني جزمي بالبقاء التعبدي (فغير ضائر) بوحدة المفهوم، إذ لا يوجب مثله اختلافا في مفهوم الا بقاء، فإذا كان الظاهر من مدلول الهيئة في قوله إبقاء ما كان هو الحكم بالبقاء فلا جرم يكون ذلك بمفهومه الوجداني حاويا لجميع المسالك ولا يكون في التعريف المزبور من جهة لفظ الابقاء قصور عن إفادة حقيقة الاستصحاب (كما أن) التعبير بما كان أيضا مشعر بخروج الحكم بالبقاء لأجل تحقق علة وجوده في الزمان اللاحق، أو لقيام الدليل على بقاء المستصحب في الزمان الثاني (كما أنه) لا قصور فيه أيضا في إفادة اعتبار الشك الذي هو أحد ركنية وهو الشك بالمعنى الأعم الشامل لمطلق خلاف اليقين، بداهة ان حكم العقل ببقاء الشئ استنادا إلى وجوده سابقا، وكذا حكم الشارع وتعبده في الظاهر أو بناء العقلا وجريهم عملا على وجوده تعبدا لا يكون إلا من جهة كونه مشكوك البقاء في الزمان اللاحق، والا لما كان لحكم الشارع وتعبده ولا لحكم العقل به ظنا، ولا لبناء العقلا على الجري العملي على طبق الحالة السابقة مجال كما هو ظاهر (نعم) في اعتبار الشك الفعلي في حقيقة الاستصحاب بناء على عدم أخذه من الاخبار، أو أخذه منها على مسلك
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»