جهة) عدم تعين المستصحب لتردده بين ما يكون الموجود رافعا له وما لا يكون كذلك، كفعل الظهر المشكوك كونه رافعا للاشتغال بالصلاة المكلف بها قبل العصر يوم الجمعة لتردده بين كونها هي الظهر أو الجمعة، وكالوضوء المشكوك كونه رافعا للحدث المردد بين الأصغر والأكبر (واما) للجهل بصفة كون الموجود رافعا كالمذي، أو الجهل بكونه مصداقا للرافع كالرطوبة المرددة بين البول و الوذي (فهذه) أقسام متصورة للاستصحاب بالاعتبارات الثلاثة المتقدمة (والظاهر) هو وقوع الخلاف بين الاعلام في كل واحد من هذه الأقسام (حيث) انهم بين قائل بحجيته مطلقا، وقائل بعدم حجيته كذلك (وثالث) بالتفصيل بين الوجودي والعدمي باعتباره في الأول دون الثاني (ورابع) عكس ذلك (وخامس) بالتفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية بين الاحكام الجزئية والكلية (وثامن) بين الشك في المقتضى والشك في الرافع (وتاسع) مفصل بين كون الدليل المستصحب عقليا أو شرعيا (وعاشر) بين ثبوت المستصحب بدليل لفظي كالكتاب والسنة، وثبوته بدليل لبي كالاجماع إلى غير ذلك من التفاصيل التي استقصاها الشيخ قدس سره في فرائده (و لكن الأقوى) هو حجية الاستصحاب في جميع هذه الأقسام باعتبار المستصحب والدليل الدال عليه والشك المأخوذ فيه، وسيتضح تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى عند التعرض لذكر أدلة الاستصحاب.
(وقبل الخوض) فيها لا بأس بالتعرض لما أفاده الشيخ قدس سره من التفصيل في جريان الاستصحاب بين ان يكون دليل المستصحب عقليا أو شرعيا بجريانه في الثاني دون الأول (حيث قال) الثاني من حيث إنه أي المستصحب قد يثبت بالدليل الشرعي وقد يثبت بالدليل العقلي، ولم أجد من فصل بينهما الا ان في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي وهو حكم العقل المتوصل به إلى حكم شرعي تأملا، نظرا إلى أن الأحكام العقلية كلها مبينة ومفصلة من حيث مناط الحكم الشرعي، والشك في بقاء الحكم المستصحب و عدمه لا بد وان يرجع إلى الشك