نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٦
منه هو الطبيعة المتقيدة بخصوصية كمها ومقدرها الواحد، لا ان القيد هو هذا العنوان كما يظهر من الكفاية ()، من حيث إرجاعه النكرة إلى الطبيعة المتقيدة بعنوان الواحد بما هو هذا المفهوم، كيف وان لازمه هو عدم خروجها عن قابلية الانطباق بانطباق عرضي على القليل والكثير، لان مثل هذا العنوان أيضا عنوان كلي كأسامي الأجناس، وتقيده بمفهوم الواحد لا يوجب خروجه عن القابلية للانطباق عرضا على القليل والكثير، وإن كان قضية التقيد المزبور تضيق دائرته من جهة أخرى، مع أنه كما ترى، فان شأن النكرة انما هو عدم الانطباق على المتكثرات الا بانطباق تبادلي. وهذا بخلاف ما لو كان الاحد بيانا ومقدرا لما هو كم القيد، وانه إحدى الحصص، وكان القيد نفس الحصص والخصوصيات، فان لازم ذلك هو عدم صلاحيتها للانطباق على المتكثر الا بنحو البدلية دون العرضية. وبالجملة فرق واضح بين ان يكون عنوان الواحد بنفسه قيدا للطبيعة وبين ان يكون مقدرا لكم القيد وكان القيد هي الخصوصيات، حيث إنه على الأول يصدق الطبيعة المتقيدة بالواحد على الكثيرين بانطباق عرضي، بخلافه على الثاني من فرض كونه مقدرا لكم القيد، فإنه عليه لا يصدق على الكثيرين الا بانطباق تبادلي، والنكرة المعبر عنها بالفرد المنتشر في قوله (رجل بنحو التنكير انما كانت من قبيل الثاني دون الأول كما هو واضح.
ثم إنه ما يترتب على المسلكين هو تحقق الامتثال على مسلك أخذ عنوان الوحدة قيدا للطبيعة بأزيد من واحد فيما لو أتى في مقام الامتثال بعشر واحدات دفعة واحدة، فإنه على هذا المسلك يتحقق الامتثال بالجميع، بخلافه على مسلك أخذ عنوان الواحد مقدرا لكم ما هو القيد، فإنه عليه يتحقق الامتثال الا بواحد منها.
ومن لوازم ذلك أيضا هو دخول الخصوصيات طرا تحت الطلب دونه على المسلك الأول حيث كانت الخصوصيات عليه من لوازم المطلوب وخارجة عنه. وربما يثمر هذه الجهة فيما لو قصد الخصوصية في مقام الامتثال، فإنه على المسلك الأول يكون تشريعا في قصده من جهة خروجها عن حيز المطلوبية، بخلافه على المسلك الثاني، فإنه لا يكون فيه تشريع، بل ويتحقق القرب به أيضا.
وعلى كل حال فالنكرة التي قلنا برجوعها إلى الطبيعة المتقيدة بخصوصية كمها
(٥٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 ... » »»