بل إلى القول بالوضع لفرد خاص من الصحاح فلاحظ (واما الوجهان الأولان) فهما أيضا ليسا من تصوير الجامع المنطبق على الصحيح و الأعم لوضوح ان مجموع الاجزاء ليس مصداقا لبعض الاجزاء سوأ كان ذلك البعض مجموع الأركان أم معظم الاجزاء بل يباينه مباينة الكل واجزائه (نعم) يوجد هذا الجامع فيه ويصدق على أركانه و معظم اجزائه كما يصدق على كل من الأركان ومعظم الاجزاء بالاستقلال وإلى ذلك يؤل ما أورده المصنف (قده) عليهما من أنه يلزم ان يكون الاستعمال فيما هو المأمور به باجزائه وشرائطه مجاز أو يكون من باب استعمال اللفظ الموضوع للجز في الكل لا من باب إطلاق الكلي على الفرد والجزئي (وغرضه) انه لا تكون له حالة حقيقة مع أن لازم وضع اللفظ بإزاء الجامع ان يكون إطلاقه على كل فرد من افراده حقيقة والا فمجازية استعمال اللفظ فيما ذكره ثابتة حتى على فرض ان يكون اللفظ موضوعا بإزاء الجامع المنطبق على الصحيح الجامع للاجزاء والشرائط قوله وفيه مضافا إلى ما أورد، هذا انما يتجه إذا كان التحديد بالمعظم من جانبي الزيادة والنقيصة (اما) إذا كان التحديد به من جانب النقيصة خاصة فيخرج الناقص عن المدلول ويبقى المعظم والجميع تحته (واما) الجامع بين المعظم والمجموع فيمكن تصويره بما يقرب من التأثير الفعلي في النهي عن الفحشاء وهذا ينطبق على جميع الأجزاء وعلى معظمها وهذا الجامع يختلف بحسب الحالات كما يختلف المؤثر الفعلي الجامع على المذهب الصحيحي بحسبها (وعليه) فيندفع الاشكال بان معظم الاجزاء يختلف باختلاف الصحيح من الصلاة فمعظم أي منها هو المراد (و هذا) الاشكال بعينه جار في الوجه الأول (وذلك) لاختلاف الأركان حسب اختلاف الصلوات الصحيحة فأركان أي منها هو المراد وإرادة الجامع بين الأركان المنطبق على أركان كل من تلك الصلوات الصحيحة لازمه أن تكون الإشارات الركنية من المريض صلاة إذا صدرت من الصحيح قوله إنه عليه يتبادل ما هو المعتبر، الصحيح انه لا يتبادل ما هو المعتبر في المسمى (اما) على القول بان المسمى هو مفهوم معظم الاجزاء وان لفظ الصلاة يرادف كلمة معظم الاجزاء (فواضح) لأنه لا تبادل في هذا المفهوم فإن كان تبادل فهو في جزئياته ومصاديقه كما في مفاهيم مراتب الاعداد (واما) على القول بان المسمى هو مصداق هذا المفهوم فليس المسمى مصداقا واحدا معينا بل جميع المصاديق مسمى بلا تبادل فكل معظم يفرض فهو موضوع له فالواضع
(٣٧)