تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٦٥٢
وقد يطلق ويراد به الترك *. وهذا يدل الأمر على النهي عنه بالتضمن.
وقد كثر الخلاف في هذا الأصل، واضطرب كلامهم في بيان محله من المعاني المذكورة للضد؛ فمنهم: من جعل النزاع في الضد العام بمعناه المشهور - أعني الترك - وسكت عن الخاص. ومنهم: من أطلق لفظ الضد ولم يبين المراد منه. ومنهم: من قال: إن النزاع إنما هو في الضد الخاص. وأما العام بمعنى الترك فلا خلاف فيه، إذ لو لم يدل الأمر بالشيء على النهي عنه، لخرج الواجب عن كونه واجبا.
____________________
وجود الأفراد، مع أنه قول لا يتفرع على هذا المذهب بل يقول به أهل جميع المذاهب حتى القائلين بوجود الكلي في ضمن الأفراد، لأنه كلي ليس على حد سائر الكليات كما عرفت، فالنهي عنه نهي عما هو مصداق له وهو الضد الخاص لا محالة، والأسد بل الموافق للصواب ما ذكرناه من الوجوه وإن كان مفاد الجميع فيما عدا الأخير واحد.
* وهذا هو الذي يجعل الضد بناءا على اصطلاح أهل المعقول مجازا فيه على أحد وجهيه، وهو أن يراد بالترك مجرد عدم الإتيان بالمأمور به، واختلفت كلمتهم في اعتبار العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي وهو الأمر الوجودي الذي لا يجتمع مع المأمور به في محل واحد، وجملة ما ذكروه في الباب لا تزيد على ثلاثة أوجه، المشابهة والمجاورة والكلية والجزئية.
أما الأول: فلمشابهة الترك للضد الوجودي في وصف المنافاة.
وأما الثاني: فلمجاورة ترك الشيء لفعل ضده الوجودي.
وأما الثالث: فلكون الضد الوجودي جزئيا من جزئيات ما ينافي المأمور به أو ما لا يجامعه على الإطلاق، فاستعمل اللفظ الموضوع للجزئي في الكلي مجازا في موضع إرادة الترك منه من باب إطلاق الكلي على الفرد.
ولا يخفى ما في الكل من التعسف الواضح، وليت شعري بأنهم لم يعتبروا علاقة السببية والمسببية مع كونها من أظهر العلائق وأقربها اعتبارا، ولا سيما على مذهب المشهور من تمانع الأضداد الوجودية نظرا إلى أن كل ضد وجودي إذا كان مانعا عن الآخر
(٦٥٢)
مفاتيح البحث: النهي (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 613 634 646 647 651 652 655 656 669 673 674 ... » »»