أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٢
الله عنه: (فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين، وفيه خرب، وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين، فنبشب، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة). الحديث. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم قريب منه بمعناه. فقبور المشركين لا حرمة لها، ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بنبشها وإزالة ما فيها. فصار الموضع كأن لم يكن فيه قبر أصلا لإزالته بالكلية. وهو واضح كما ترى اه.
والتحقيق الذي لا شك فيه: أنه لا يجوز البناء على القبور ولا تجصيصها. كما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي الهياج الأسدي: أن عليا رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته).
ولما ثبت في صحيح مسلم وغيره أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه).
فهذا النهي ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وقد قال: (وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه). وقال جل وعلا: * (وما نهاكم عنه فانتهوا) *.
وقد تبين مما ذكرنا حكم الصلاة في مواضع الخسف، وفي المقبرة، وإلى القبر، وفي الحمام.
وأما أعطان الإبل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا النهي عن الصلاة فيها، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: (إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ) قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم توضأ من لحوم الإبل). قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: (نعم) قال: أصلي في (مبارك
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»