الإتقان في علوم القرآن - السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢١٨
وجواز وطء الحائض عند الانقطاع قبل الغسل وعدمه على الاختلاف في * (يطهرن) * وقد حكوا خلافا غريبا في الآية إذا قرأت بقراءتين فحكى أبو الليث السمرقندي في كتاب البستان قولين أحدهما أن الله قال بهما جميعا والثاني أن الله قال بقراءة واحدة إلا أنه أذن أن نقرأ بقراءتين ثم اختار توسطا وهو أنه إن كان لكل قراءة تفسير يغاير الآخر فقد قال بهما جميعا وتصير القراءتان بمنزلة آيتين مثل * (حتى يطهرن) * وإن كان تفسيرهما واحدا ك * (البيوت) * و * (البيوت) * فإنما قال بإحداهما وأجاز القراءة بهما لكل قبيلة على ما تعود لسانهم قال فإن قيل إذا قلتم إنه قال بإحداهما فأي القراءتين هي قلنا التي بلغة قريش انتهى 1106 وقال بعض المتأخرين لاختلاف القراءات وتنوعها فوائد منها التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة ومنها إظهار فضلها وشرفها على سائر الأمم إذ لم ينزل كتاب غيرهم إلا على وجه واحد ومنها إعظام أجرها من حيث أنهم يفرغون جهدهم في تحقيق ذلك وضبطه لفظة لفظة حتى مقادير المدات وتفاوت الإمالات ثم في تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ وإمعانهم الكشف عن التوجيه والتعليل والترجيح ومنها إظهار سر الله في كتابه وصيانته له عن التبديل والاختلاف مع كونه على هذه الأوجه الكثيرة ومنها المبالغة في إعجازه بإيجازه إذ تنوع القراءات بمنزلة الآيات ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدة لم يخف ما كان فيه من التطويل ولهذا كان قوله * (وأرجلكم) * منزلا لغسل الرجل والمسح على الخف واللفظ الواحد لكن باختلاف إعرابه
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»