تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
وقيل: " ما " ظرفية، أي: ما دمتم تستحسنون النكاح، وضعف، قلت: وفي تضعيفه نظر، فتأمله.
قال الإمام الفخر: وفي تفسير (ما طاب) بما حل - نظر، وذلك أن قوله تعالى:
(فانكحوا): أمر إباحة، فلو كان المراد بقوله: (ما طاب لكم)، أي: ما حل لكم - لتنزلت الآية منزلة ما يقال: أبحنا لكم نكاح من يكون نكاحها مباحا لكم، وذلك يخرج الآية عن الفائدة، ويصيرها مجملة لا محالة، أما إذا حملنا " طاب " على استطابة النفس، وميل القلب، كانت الآية عامة دخلها التخصيص، وقد ثبت في أصول الفقه، أنه إذا وقع التعارض بين الإجمال / والتخصيص، كان رفع الإجمال أولى، لأن العام المخصص حجة في غير محل التخصيص، والمجمل لا يكون حجة أصلا. انتهى، وهو حسن، و (مثنى
(١٦٣)
مفاتيح البحث: أصول الفقه (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة