وذكر ابن عطية عن الشعبي إن أهل العزة من العرب و المنعة كانوا إذا قتل منهم عبد قتلوا به حرا و إذا قتلت امرأة قتلوا بها ذكرا فنزلت الآية في ذلك تسوية بين العباد و إذهابا لأمر الجاهلية و قال عبد الرزاق أنا معمر وأخرجه عبد بن حميد من رواية شيبان النحوي كلاهما عن قتادة قال لم يكن دية إنما كان القصاص أو العفو فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم فكانوا إذا قتل من الحي الكثير عبد قالوا لا نقتل بدله إلا حرا وإذا قتلت منهم امرأة قالوا لا نقتل إلا رجلا فنزلت وأخرج الطبري من طريق أسباط بن نصر عن السدي في قوله تعالى * (كتب عليكم القصاص في القتلى) * الآية اقتتل أهل مائين من العرب أحدهما مسلم والآخر معاهد في بعض ما يكون بين العرب من الأمر فأصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانوا قتلوا الأحرار و العبيد والنساء على أن ودي الحر دية الحر و العبد دية العبد والأنثى دية الأنثى 115 فقاصهم بعضهم من بعض ومن طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان عن السدي عن أبي مالك الغفاري قال كان بين حيين من الأنصار قتال كان لأحدهما على الآخر الطول
(٤٢٤)