أن لا يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت و لم يذكر الصفا و المروة حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت و أما طريق هشام بن عروة عن أبيه فلفظها عن عائشة قالت إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناة في الجاهلية لا يحل لهم أن يطوفوا بين بالصفا و المروة فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ذكروا ذلك له فأنزل الله هذه الآية قالت و لعمري ما أكمل الله حج من حج و لم يطف بين الصفا و المروة و في رواية أبي معاوية عن هشام بهذا السند قالت إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما أساف و نائلة ثم يجيئون فيطوفون 106 بين الصفا و المروة و سائر الرواة قالوا كانوا لا يطوفون انتهى ويؤيده أن في رواية عبد الرحيم بن سليمان عن هشام لا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا و المروة
(٤٠٨)