تفسير البيضاوي - البيضاوي - ج ١ - الصفحة ٤٨١
احلق وصم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق على ستة مساكين أو انسك شاة والفرق ثلاثة آصع * (فإذا أمنتم) * الإحصار أو كنتم في حال سعة وأمن * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) * فمن استمتع وانتفع بالتقرب إلى الله بالعمرة قبل الانتفاع بتقربه بالحج في أشهره وقيل فمن استمتع بعد التحلل من عمرته باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج * (فما استيسر من الهدي) * فعليه دم استيسره بسبب التمتع فهو دم جبر أن يذبحه إذا أحرم بالحج ولا يأكل منه وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنه ندم نسك فهو كالأضحية * (فمن لم يجد) * أي الهدي * (فصيام ثلاثة أيام في الحج) * في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلل قال أبو حنيفة رحمه الله في أشهره بين الإحرامين والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة وثامنه وتاسعه ولا يجوز صوم يوم النحر وأيام التشريق عند الأكثرين * (وسبعة إذا رجعتم) * إلى أهليكم وهو أحد قولي الشافعي رضي الله تعالى عنه أو نفرتم وفرغتم من أعماله وهو قوله الثاني ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقرئ * (سبعة) * بالنصب عطفا على محل * (ثلاثة أيام) * * (تلك عشرة) * فذلكة الحساب وفائدتها أن لا يتوهم متوهم أن الواو بمعنى أو كقولك جالس الحسن وابن سيرين وأن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا فإن أكثر العرب لم يحسنوا الحساب وأن المراد بالسبعة هو العدد دون الكثرة فإنه يطلق لهما * (كاملة) * صفة مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العدد أو مبينة كمال العشرة فإنه أول عدد كامل إذ به تنتهي الآحاد وتتم مراتبها أو مقيدة تقيد كمال بدليتها من الهدي * (ذلك) * إشارة إلى الحكم المذكور عندنا والتمتع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه لا متعة ولا قرآن لحاضري المسجد الحرام عنده فمن فعل ذلك أي التمتع منهم فعليه دم جناية * (لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) *
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»