تفسير العز بن عبد السلام - عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي - ج ١ - الصفحة ٣٢٥
لسده طرق المعرفة، وخطابه للسكران نهي عن التعرض للسكر، لأن السكران لا يفهم، أو قد يقع السكر بحيث لا يخرج عن الفهم. * (عابري سبيل) * أراد المسافر الجنب لا يصلي حتى يتيمم، أو أراد مواضع الصلاة لا يقربها إلا مارا.
* (مرضى) * بما ينطلق عليه اسم مرض وإن لم يضر معه استعمال الماء، أو بشرط أن يضر به استعمال الماء، أو ما خيف فيه من استعمال الماء التلف.
* (سفر) * ما وقع عليه الاسم، أو يوم وليلة، أو ثلاثة أيام, * (الغائط) * الموضع المطمئن كني به عن الفضلة، لأنهم كانوا يأتونه لأجلها. الملامسة: الجماع، أو باليد والإفضاء بالجسد، ولامستم أبلغ من لمستم، أو لامستم يوجب الوضوء على اللامس والملموس ولمستم يوجبه على اللامس وحده. * (فتيمموا) * تعمدوا وتحروا، أو اقصدوا، وقرأ ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - فأتوا صعيدا.
* (صعيدا) * أرض ملساء لا نبات بها / ولا غرس، أو أرض مستوية، أو التراب، أو وجه الأرض ذات التراب والغبار. * (طيبا) * حلالا، أو طاهرا، أو تراب الحرث، أو مكان جرد غير بطح. * (وأيديكم) * إلى الزندين، أو المرفقين، أو الإبطين: ويجوز التيمم للجنابة عند الجمهور ومنعه عمر وابن مسعود والنخعي.
وسبب نزولها قوم من الصحابة أصابتهم جراح، أو نزلت في إعواز الماء في
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»