تفسير العز بن عبد السلام - الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٣
الصلوات الخمس أو بحمل القرآن على حقيقته يقرأ به في الصلاة وما تيسر:
الفاتحة عند من أوجبها أو قدر آية واحدة من القرآن أو أراد القراءة خارج الصلاة وهي مستحبة أو واجبة ليقف بها على إعجازه ودلائله فإذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه فلا يلزمه حفظه. لأن حفظه مستحب فعلى هذا المراد به جميع القرآن لأن الله - تعالى - يسره على العباد أو ثلثه أو مائتا آية منه أو ثلاث آيات كأقصر سورة * (يضربون في الأرض) * بالمسافرة، أو بالتقلب للتجارة.
* (فاقرءوا ما تيسر) * قيل أعاده لنسخ ما فرضه من قيام الليل وجعل ما تيسر منه تطوعا ونفلا فأقيموا الصلوات الخمس * (الزكاة) * الطاعة والإخلاص ' ع ' أو صدقة الفطر أو زكوات الأموال كلها. * (قرضا حسنا) * النوافل بعد الفروض أو قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو نفقة الأهل أو النفقة في سبيل الله أو جميع الطاعات ' وسماه قرضا لأنه أوجب جزاءه على نفسه فصار كالقرض المردود ' * (تجدوه) * أي ثوابه * (هو خيرا) * مما أعطيتم أو فعلتم * (وأعظم أجرا) * الجنة * (غفور) * لما كان قبل التوبة * (رحيم) * لكم بعدها.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»