المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية الأندلسي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٦
لأن النفقة بإزاء الاستمتاع وهو قول الأوزاعي والشافعي وابن أبي ليلى وابن عبيد وابن المسيب والحسن وعطاء والشعبي وسليمان بن يسار وقال أصحاب الرأي والثوري لها السكنى والنفقة وقال جماعة من العلماء ليس لها السكنى ولا نفقة والوجد السعة في المال وضم الواو وفتحها وكسرها هي كلها بمعنى واحد وقرا الجمهور (وجدكم) بضم الواو بمعنى سعة الحال وقرا الأعرج فيما ذكر عصمة (وجدكم) بفتح الواو وذكرها أبو عمرو عن الحسن وأبي حيوة وقرا الفياض بن غزوان ويعقوب بكسر الواو وذكرها المهدوي عن الأعرج وعمرو بن ميمون واما الحامل فلا خلاف في وجوب سكناها ونفقتها بتت أو لم تبت لأنها مبينة في الآية واختلفوا في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها على قولين لعلماء الأمة فمنعها قوم وأوجبها في التركة قوم وكذلك النفقة على المرضع واجبة وهي الأجر مع الكسوة وسائر المؤن التي بسطها في كتب الفقه وقوله تعالى " وائتمروا بينكم بمعروف " أي ليأمر كل واحد صاحبه بخير ولا شك ان من أمر بخير فهو أسرع إلى فعل ذلك الخير وليقبل كل واحد ما امر به من المعروف والقبول والامتثال هو الائتمار وقال الكسائي " ائتمروا " معناه تشاوروا ومنه قوله تعالى * (إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك) * القصص 20 ومنه قول امرئ القيس (ويعدو على المرء ما يأتمر *) وقوله تعالى * (وإن تعاسرتم) * أي تشططت المرأة في الحد الذي يكون أجرة على الرضاع فللزوج ان يسترضع أخرى بما فيه رفقه الا ان لا يقبل المولود غير أمه فتجبر حينئذ على رضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج في حالهما وغناهما ثم حض تعالى أهل الجدة على الانفاق وأهل الإقتار على التوسط بقدر حاله وهذا هو العدل بينهم لئلا تضيع هي ولا يكلف هو ما لا يطيق واختلف العلماء في الذي يعجز عن نفقة امرأته فقال مالك والشافعي واحمد وإسحاق وأبو هريرة وابن المسيب والحسن يفرق بينهما وقال أصحاب الرأي وعمر بن عبد العزيز وجماعة لا يفرق بينهما ثم رجى تعالى باليسر تسهيلا على النفوس وتطييبا لها وقرا الجمهور (يعظم) بالياء وقرا الأعمش (نعظم) بالنون واختلف عنه قوله عز وجل سورة الطلاق 8 - 11 * (كأين) * هي كاف الجر دخلت على أي وهذه قراءة الجمهور وقرأ ابن كثير وعبيد عن أبي
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»