أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٧٢
المسألة الثالثة قوله تعالى (* (فاضرب به ولا تحنث) *) يدل على أحد وجهين إما لأنه لم يكن في شرعه كفارة وإنما كان البر أو الحنث والثاني أن يكون ما صدر منه نذرا لا يمينا وإذا كان النذر معينا فلا كفارة فيه عند مالك وأبي حنيفة وقال الشافعي في كل نذر كفارة وهل مخرجها على التفصيل أو الإجمال الآية الحادية عشرة قوله تعالى (* (ما كان لي من علم بالملإ الأعلى إذ يختصمون) *) الآية 69 فيها ثلاث مسائل المسألة الأولى في سبب نزولها وذلك أن قريشا قالت للنبي فيم يختصم الملأ الأعلى قال سألني ربي عز وجل فيم يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات والدرجات قال وما الكفارات قلت المشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات والتعقيب في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة قال وما الدرجات قلت إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام وقيل خصومتهم قولهم (* (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون) *) البقرة 3 هذا حديث الحسن وهو حسن ومن طريق عبد الرحمن عن عائشة أن النبي قال رأيت ربي في أحسن
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»