أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٥٥
وقد روى المفسرون أن داود نكح مائة امرأة وهذا نص القرآن وروي أن سليمان كانت له ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سرية وربك أعلم وبعد هذا قفوا حيث وقف بكم البيان بالبرهان دون ما تتناقله الألسنة من غير تثقيف للنقل والله أعلم المسألة العاشرة قوله تعالى (* (لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) *)) فيه الفتوى في النازلة بعد السماع من أحد الخصمين وقبل أن يسمع من الآخر بظاهر القول وذلك مما لا يجوز عند أحد ولا في ملة من الملل ولا يمكن ذلك للبشر وإنما تقدير الكلام أن أحد الخصمين ادعى والآخر سلم في الدعوى فوقعت بعد ذلك الفتوى وقد قال النبي لعلي رضي الله عنه إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر وقيل إن داود لم يقض للآخر حتى اعترف صاحبه بذلك وقيل تقديره لقد ظلمك إن كان كذلك والله أعلم بتعيين ما يمكن من هذه الوجوه المسألة الحادية عشرة قال علماؤنا قوله تعالى (* (إذ تسوروا المحراب) *)) دليل على أن القضاء كان في المسجد ولو كان ذلك لا يجوز كما قال الشافعي لما قررهم داود على ذلك ولقال انصرفا إلى موضع القضاء وقد قال مالك إن القضاء في المسجد من الأمر القديم يعني في أكثر الأمر ولا بأس أن يجلس في رحبته ليصل إليه الضعيف والمشرك والحائض
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»