أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٧
المسألة الرابعة قال ابن وهب عن مالك (* (وليال عشر) *) قال الأيام مع الليالي والليل قبل النهار وهو حساب القمر الذي وقت الله عليه العبادات كما رتب على حساب الشمس الذي يتقدم فيه النهار على الليل بالعادات في المعاش والأوقات وقد ذكر شيخ اللغة وحبرها أبو عمرو الزاهد أن من العرب من يحسب النهار قبل الليل ويجعل الليلة لليوم الماضي وعلى هذا يخرج قول عائشة في حديث إيلاء رسول الله من نسائه فلما كان صبيحة تسع وعشرين ليلة أعدهن عدا دخل علي رسول الله قلت يا رسول الله ألم تكن آليت شهرا فقال إن الشهر تسع وعشرون ولو كانت الليلة لليوم الآتي لكان قد غاب عنهن ثمانية وعشرين يوما وهذا التفسير بالغ طالما سقته سؤالا للعلماء باللسان وتقليبا للدفاتر بالبيان حتى وجدت أبا عمرو قد ذكر هذا فإما أن تكون لغة نقلها وإما أن تكون نكتة أخذها من هذا الحديث واستنبطها والغالب في ألسنة الصحابة والتابعين غلبة الليالي للأيام حتى إن من كلامهم صمنا خمسا يعبرون به عن الليالي وإن كان الصوم في النهار والله أعلم الآية الثالثة قوله تعالى (* (والشفع والوتر) *) الآية 3 فيها خمس مسائل المسألة الأولى للعلماء في تعيينها ثمانية أقوال الأول أن الصلاة شفع كلها والمغرب وتر قاله عمران بن حصين عن النبي خرجه الترمذي الثاني أن الشفع أيام النحر والوتر يوم عرفة رواه جابر عن النبي الثالث أن الشفع يوم منى والوتر الثالث من أيام منى وهو الثالث عشر من ذي الحجة
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»