أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٤٠
الاختيار والطاعة فقالوا (* (إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به) *) الجن 1 2 (* (يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به) *) الأحقاف 31 المسألة الثالثة قول ابن عباس ما كنت أعلم صلاة الضحى في القرآن حتى سمعت الله يقول (* (يسبحن بالعشي والإشراق) *) وعلى هذا جاء قوله أيضا في أحد التأويلات (* (يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال) *) النور 36 37 والأصح ها هنا أنها صلاة الضحى والعصر فأما صلاة الضحى فهي في هذه الآية نافلة مستحبة وهي في الغداة بإزاء العصر في العشي لا ينبغي أن تصلى حتى تبيض الشمس طالعة ويرتفع كدرها وتشرق بنورها كما لا تصلى العصر إذا اصفرت الشمس ومن الناس من يبادر بها قبل ذلك استعجالا لأجل شغله فيخسر عمله لأنه يصليها في الوقت المنهي عنه ويأتي بعمل هو عليه لا له المسألة الرابعة ليس لصلاة الضحى تقدير معين إلا أنها صلاة تطوع وأقل التطوع عندنا ركعتان وعند الشافعي ركعة وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وفي صلاة الضحى أحاديث أصولها ثلاثة الأول حديث أبي ذر وغيره عن النبي أنه قال يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقيه صدقة وأمره بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة وإماطته الأذى عن الطريق صدقة ونفقته على أهله صدقة ويكفي عن ذلك كله ركعتان من الضحى الثاني حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن النبي قال من
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»