أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٤٥
وقع الاحتجاج لمن يرى أنه حق للآدمي إذ يقول لو كان حقا لله لما توقف على المطالبة كحد الزنا الرابع أنه والى بين الحدين ومن وجب عليه حدان لم يوال بينهما بل يحد لأحدهما ثم يترك حتى يندمل الضرب أو يستبل المضروب ثم يقام عليه الحد الآخر الخامس أنه حدها قائمة ولا تحد المرأة إلا جالسة مستورة قال بعض الناس في زنبيل حسبما بيناه في كتب المسائل السادس أنه أقام الحد في المسجد ولا يقام الحد فيه إجماعا وفي القصاص في المسجد والتعزير فيه خلاف قدمنا بيانه فيما سلف من هذا الكتاب وفي كتب المسائل والخلاف فهذا هو فصل الخطاب وعلم القضاء الذي وقعت الإشارة إليه على أحد التأويلات في الحديث المروي أقضاكم علي حسبما أشرنا إليه آنفا وأما من قال إنه الإيجاز فذلك للعرب دون العجم ولمحمد دون العرب وقد بين هذا بقوله أوتيت جوامع الكلم وكان أفصح الناس بعده أبو بكر الصديق حسبما بيناه في آيات الكتاب في سورة براءة وفي سورة النور وأما من قال إنه قوله أما بعد فكان النبي يقول في خطبته أما بعد ويروى أن أول من قالها في الجاهلية سحبان وائل وهو أول من آمن بالبعث وأول من اتكأ على عصا وعمر مائة وثمانين سنة ولو صح أن داود قالها فإنه لم يكن ذلك منه بالعربية على هذا النظم وإنما كان بلسانه والله أعلم وقد روى ابن وهب عن مالك أن الحكمة المعرفة بالدين والفقه فيه والاتباع له
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»