أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٨
سورة الانشقاق فيها آية واحدة قوله تعالى (* (فلا أقسم بالشفق) *) الآية 16 فيها مسألتان المسألة الأولى في الشفق قال أشهب وعبد الله وابن القاسم وغيرهم وكثير عددهم عن مالك الشفق الحمرة التي تكون في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد خرج وقت المغرب ووجبت صلاة العشاء وقال ابن القاسم عن مالك الشفق الحمرة فيما يقولون ولا أدري حقيقة ذلك ولكني أرى الشفق الحمرة قال ابن القاسم قال مالك وإنه ليقع في قلبي وما هو إلا شيء فكرت فيه منذ قريب أن البياض الذي يكون بعد حمرة الشفق أنه مثل البياض الذي يكون قبل الفجر فكما لا يمنع طعاما ولا شرابا من أراد الصيام فلا أدري هذا يمنع الصلاة والله أعلم وبه قال ابن عمر وقتادة وشداد بن أوس وعلي بن أبي طالب وابن عباس ومعاذ في كثير من التابعين وروي عن ابن عباس أنه البياض وعن أبي هريرة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبي حنيفة وجماعة وروي عن ابن عمر مثله وقد اختلف في ذلك أهل اللغة اختلافا كثيرا واعتضد بعضهم بالاشتقاق وأنه مأخوذ من الرقة والذي يعضده قول النبي في الصحيح وقت صلاة العشاء ما
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»