أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٣١٠
عن صلاتهم ساهون) الماعون 5 فإن الملتفت ساه عن صلاته وفي الصحيح أن أبا بكر الصديق كان لا يلتفت في صلاته فكان عليها دائما ولها مراعيا والآية عامة في المحافظة عليها وعلى مواقيتها على فرضها ونفلها وأما قوله (* (والذين في أموالهم حق معلوم) *) الآية 24 وهي الآية الثالثة فقد تقدم بيانه في مواضع كثيرة
(٣١٠)
مفاتيح البحث: الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»