أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٢
بالجمعة وحديث ابن عمر دليل على أنهم كانوا يبكرون إلى الجمعة تبكيرا كثيرا عند الغداة وقبلها فلا يتناولون ذلك إلا بعد انقضاء الصلاة وقد رأى مالك أن التبكير إلى الجمعة إنما يكون وقت الزوال بيسير وتأول قول النبي من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن الحديث أنه كله في ساعة واحدة وحمله سائر العلماء على ساعات النهار الزمانية الاثنتي عشرة ساعة المستوية أو المختلفة بحسب زيادات النهار ونقصانه وهو أصح لحديث ابن عمر ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة يريد لكثرة البكور إليها المسألة الرابعة عشرة فرض الله سبحانه السعي إلى الجمعة على كل مسلم ردا على من يقول إنها فرض على الكفاية لقول الله سبحانه (* (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) *) وثبت عن النبي أنه قال الرواح إلى الجمعة واجب على كل مسلم وفي الحديث من ترك الجمعة طبع الله على قلبه بالنفاق المسألة الخامسة عشرة أوجب الله السعي إلى الجمعة مطلقا من غير شرط وثبت شرط الوضوء بالقرآن والسنة في جميع الصلوات لقوله تعالى (* (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) *) الآية وقال النبي لا يقبل الله صلاة بغير طهور
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»