أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٦٢٣
إلا ما صح سنده لئلا يدخل في خبر الكذب على رسول الله فبينما هو يطلب الفضل إذا به قد أصاب النقص بل ربما أصاب الخسران المبين المسألة الخامسة الصلاة على النبي فرض في العمر مرة بلا خلاف فأما في الصلاة فقال محمد ابن المواز والشافعي إنها فرض فمن تركها بطلت صلاته وقال سائر العلماء هي سنة في الصلاة والصحيح ما قاله محمد بن المواز للحديث الصحيح إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فعلم الصلاة ووقتها فتعينا كيفية ووقتا وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف المسألة السادسة من آل محمد وقد بيناه في شرح الحديث الصحيح وجملته قولان أحدهما أنهم أتباعه المتقون وكذلك قال مالك وقال غيره وهم الأكثرون هم أهله وهو الأصح لقوله في حديث صل على محمد وعلى آل محمد وقال في آخر وصل على محمد وعلى أزواجه وذريته فتارة فسره بالذرية والأزواج وتارة أطلقه المسألة السابعة قوله كما صليت على إبراهيم وهي مشكلة جدا لأن محمدا أفضل من إبراهيم فكيف يكون أفضل منه ثم يطلب له أن يبلغ رتبته وفي ذلك تأويلات كثيرة أمهاتها عشرة الأول أن ذلك قيل له قبل أن يعرف بمرتبنه ثم استمر ذلك فيه الثاني أنه سأل ذلك لنفسه وأزواجه لتتم عليهم النعمة كما تمت عليه الثالث أنه سأل ذلك له ولأمته على القول بأن آل محمد كل من اتبعه
(٦٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 ... » »»