أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٦
نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وقد بينا ذلك في سورة البقرة ومسائل الخلاف المسألة الحادية والعشرون هذا دليل على أن الأب يزوج ابنته البكر من غير استئمار قاله مالك واحتج بهذه الآية وهو ظاهر قوي في الباب وقال به الشافعي وكثير من العلماء وقال أبو حنيفة إذا بلغت الصغيرة فلا يزوجها أحد إلا برضاها لأنها بلغت حد التكليف فأما إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها لأنه لا إذن لها ولا رضاء بغير خلاف والحديث الصحيح الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها وفي رواية الأيم واليتيمة تستأمر في نفسها فقوله الثيب أحق بنفسها دليل قوي في الباب لأنه جعل العلة في كون المرأة أحق بنفسها كونها أيما وذلك لاختيارها مقاصد في النكاح وقد حققنا ذلك في مسائل الخلاف وتكلمنا على هذا الحديث بكل فائدة ولطيفة واحتجاج مالك بهذه الآية يدل على أنه كان يعول على الإسرائيليات وفيها أنهما كانتا بكرين وبينا ذلك في شرح الموطأ ومسائل الخلاف وربما ظن بعضهم أنه بناء على أن الأصل في البنات ترك النكاح حتى يثبت أنهن متزوجات وليس كذلك فإن الظاهر من النساء النكاح ومتى اجتمع أصل وظاهر وهي مسألة أصولية وقد بيناها في كتب الأصول وكذلك يقال إن أباها لما
(٥٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»