أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٥
المسألة الرابعة وقد قدمنا أن الإنساء كان عند العرب زيادة وتأخيرا وتبديلا وأقله صحة الزيادة لقوله (* (ليواطئوا عدة ما حرم الله) *) فإنما ذكر الله في الإنساء ما كان تبديلا أو تأخيرا وأقله الزيادة والمواطأة هي الموافقة تقول العرب واطأتك على الأمر أي وافقتك عليه فكانوا يحفظون عدة الأشهر الحرم التي هي أربعة لكنهم يبدلون ويؤخرون ويزعمون أنه المواطأة على العدة تكفي وإن خالفت في أعيان الأشهر المحرمات ويحتمل أن يكون الإنساء عندهم بالثلاثة أوجه فذكر الله منها الوجهين ولم يذكر الزيادة وعظم التبديل والتأخير وإن وقعت الموافقة في العدد فكان تنبيها على أن المخالفة في وجه أزيد في الكفر وأعظم في الإثم المسألة الخامسة قوله تعالى (* (زيادة في الكفر) *)) قد بينا الكفر وحقيقته وذكرنا أنه راجع إلى الإنكار فمن أنكر شيئا من الشريعة فهو كافر ولأنه مكذب لله ورسوله والزيادة فيه والنقصان منه حق وصدق وكذلك الزيادة في الإيمان والنقصان منه حق وصدق وبينا حقيقة الإيمان والكفر واختلاف الناس فيهما والحق من ذلك في كتب الأصول على وجه مستوفى لبابه أن أهل السنة اختلفوا في الإيمان فمنهم من قال هو المعرفة قاله شيخ السنة واختاره لسان الأمة في مواضع ومنهم من قال هو التصديق قاله لسان الأمة أيضا ومنهم من قال هو الاعتقاد والقول والعمل فمن قال إنه المعرفة منهم فقد خالف اللغة وتجوز ظاهرها إلى وجه من التأويل فيها
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»