أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٣
المسألة الثانية عشرة أما سجدة النجم فقد روى الترمذي أن النبي قرأ والنجم فلم يسجد فيها والصحيح ما روى العلماء الأئمة عن عبد الله أن النبي قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا وقال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا وروى ابن عباس أن النبي سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس فكيف يتأخر أحد عنها المسألة الثالثة عشرة روى الأئمة عن أبي هريرة أنه قرأ لهم (* (إذا السماء انشقت) *) فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله سجد فيها وفي (* (اقرأ باسم ربك) *) فإن قيل فقد روى أبو داود أن النبي لم يسجد في شيء من المفصل مذ تحول إلى المدينة قلنا هذا خبر لم يصح إسناده ولو صح فليس فيه أنه قرأه ولم يسجد فيه فلعله لم يقرأ به في صلاة جماعة المسألة الرابعة عشرة في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر (* (ألم تنزيل) *) السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»