أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٢ - الصفحة ٣٧١
بالسلام لأنه عبادة لها تكبير فكان فيها سلام كصلاة الجنازة بل أولى لأن هذا فعل وصلاة الجنازة قول المسألة السادسة اختلف قول مالك في صلاتها في الأوقات المنهي عنها فإحدى الروايتين أنها تصلى فيها وبه قال الشافعي الثانية لا تصلى وبه قال أبو حنيفة متعلق القول الأول عموم الأمر بالسجود ومتعلق القول الثاني عموم النهي عن الصلوات والقول الثاني أقوى لأن الأمر بالسجود عام في الأوقات والنهي خاص في الأوقات والخاص يقضي على العام وقد روي عن مالك في المدونة أنه يصليها ما لم تصفر الشمس وهذا لا وجه له عندي والله أعلم المسألة السابعة سجدة الحج الثانية قال الشافعي وابن وهب عنه وغيرهما هي عزيمة وقال في المدونة وغيرها إنها ليست سجود عزيمة لأنه خبر عن ركوع الصلاة وسجودها ودليلنا أن عمر سجد فيها وهو يفهم الأمر أقعد وبين قوم كانوا أفهم وأسد فبهم فاقتد المسألة الثامنة قال الشافعي يسجد في النمل عند قوله (* (وما يعلنون) *) عند تمام الآية التي فيها الأمر وقال مالك وأبو حنيفة يسجد عند قوله (* (العليم) *) الذي فيه تمام الكلام وهو أقوى المسألة التاسعة سجدة ص عند الشافعي سجدة شكر وليست بعزيمة وقد روى أبو داود والترمذي
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»