أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٩
الأول أنه الفضل من أموال الناس نسخته الزكاة قال ذلك ابن عباس الثاني أنه الزكاة قاله مجاهد وسماها عفوا لأنه فضل المال وجزء يسير منه الثالث أنه أمر بالاحتمال وترك الغلظة ثم نسخ ذلك بآية القتال الرابع خذ العفو من أخلاق الناس قاله ابنا الزبير معا وروى ذلك في الصحيح عنهما المسألة الثانية روى سفيان بن عيينة عن الشعبي أنه قال إن جبريل نزل على النبي بهذه الآية فقال له النبي ما هذا يا جبريل قال جبريل لا أدري حتى أسأل العالم فذهب فمكث ساعة ثم رجع فقال إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك المسألة الثالثة قوله (* (وأمر بالعرف) *)) فيه أربعة أقوال الأول العرف المعروف قاله عروة الثاني قول لا إله إلا الله الثالث ما يعرف أنه من الدين الرابع ما لا ينكره الناس من المحاسن التي اتفقت عليها الشرائع المسألة الرابعة (* (وأعرض عن الجاهلين) *)) فيه قولان أحدهما أنه محكم أمر باللين الثاني أنه منسوخ بآية القتال قاله ابن زيد المسألة الخامسة روى جابر بن سليم قال ركبت قعودي ثم أتيت إلى مكة فطلبت رسول الله فأنخت قعودي بباب المسجد فدلوني على رسول الله فإذا هو جالس عليه برد من صوف فيه طرائق حمر فقلت السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك السلام فقلت إنا معشر أهل البادية قوم فينا الجفاء فعلمني كلمات ينفعني الله بها
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»