أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٢ - الصفحة ١٢٠
المسألة الثامنة والعشرون إذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلا ووجب عليه القصاص قال مالك يقتل ويدخل القطع فيه وقال الشافعي يقطع لأنهما حقان للمستحقين فوجب أن يوفى كل واحد منهما حقه فإن قيل أحدهما يدخل في الآخر كما قال مالك القتل يأتي على ذلك كله قلنا إن الذي نختار أن حدا لا يسقط حدا المسألة التاسعة والعشرون تكلم الناس في قطع السرقة هل هو شرعنا خاصة أم شرع من قبلنا فقيل كان شرع من قبلنا استرقاق السارق وقيل كان ذلك إلى زمن موسى فعلى الأول القطع في شرعنا ناسخا للرق وعلى الثاني يكون توكيدا له وسيأتي القول على المسألة في سورة يوسف إن شاء الله تعالى والصحيح أن الحد كان مطلقا في الأمم كلها قبلنا ولم يبن النبي كيفيته إذ قال يا أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها الآية الرابعة عشرة قوله تعالى (* (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) *
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»