أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٥٦
يصح أن إبراهيم عليه السلام ابتلي بها تكليفا غير معين من الفرض أو الندب في جميعها أو انقسام الحال فيها وقد اتفقت الأمة على أنها من الملة واختلفوا في مراتبها فأما قص الشارب وإعفاء اللحية فمخالفة للأعاجم فإنهم يقصون لحاهم ويوفرون شواربهم أو يوفرونهما معا وذلك عكس الجمال والنظافة وأما السواك والمضمضة والاستنشاق فلتنظيف الفم من الطعام والقلح وأما قص الأظفار فلتنزيه الطعام عما يلتئم من الوسخ فيها والأقذار وأما غسل البراجم فلما يجتمع من الأوساخ في غضونها وحلق العانة ونتف الإبط تنظيفا عما يتلبد من الوسخ فيهما على شعرهما ومما يجتمع من الرحص فيهما والاستنجاء لتنظيف ذلك المحل وتطبيبه عن الأذى والأدواء وأما الختان فلنظافة القلفة عما يجتمع من أذى البول فيها ولم يختتن أحد قبل إبراهيم عليه السلام ثبت في الصحيح أنه اختتن بالقدوم وهو ابن مائة وعشرين سنة وقد اختلف العلماء فيه فرأى الشافعي أنه سنة لما قرن به من إخوته في هذا الحديث ورأى مالك أنه فرض لأنه تكشف له العورة ولا يباح الحرام إلا للواجب وقد مهدناه في مسائل الخلاف فلما أتم إبراهيم عليه السلام هذه الوظائف أثنى الله سبحانه عليه فقال (* (وإبراهيم الذي وفى) *) [النجم 37]
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»