المسألة الخامسة قال علماؤنا في هذه الآية دليل على أن مهر المثل واجب في النكاح لا يسقط إلا بإسقاط الزوجة أو من يملك ذلك منها من أب فأما الوصي فمن دونه فلا يزوجها إلا بمهر مثلها وسنتها وسئل مالك رضي الله عنه عن رجل زوج ابنته غنية من ابن أخ له فقير فاعترضت أمها فقال إني لأرى لها في ذلك متكلما فسوغ لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو في نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه وروي ما أرى لها في ذلك متكلما بزيادة الألف على النفي والأول أصح المسألة السادسة قال علماؤنا إذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في الصداق جاز له أن يتزوجها ويكون هو الناكح والمنكح وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يجوز له أن يتولى طرفي العقد بنفسه فيكون ناكحا منكحا حتى يقدم الولي من ينكحها ومال الشافعي إلى أن تعديد الناكح والمنكح والولي تعبد فإذا اتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين في الحديث حين قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل الحديث
(٤٠٧)