المسألة الثالثة قوله تعالى (* (ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب) *)) كانوا في الجاهلية لعدم الدين لا يتحرجون عن أموال اليتامى فيأخذون أموال اليتامى ويبدلونها بأموالهم ويقولون اسم باسم ورأس برأس مثل أن يكون لليتيم مائة شاة جياد فيبدلونها بمائة شاة هزلى لهم ويقولون مائة بمائة فنهاهم الله عنها المسألة الرابعة قوله تعالى (* (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) *)) قال علماؤنا معنى تأكلوا تجمعوا وتضموا أموالهم إلى أموالكم ولأجل ذلك قال بعض الناس معناه مع أموالكم والمعنى الذي يسلم معه اللفظ ما قلنا نهوا أن يعتقدوا أن أموال اليتامى كأموالهم ويتسلطون عليها بالأكل والانتفاع المسألة الخامسة روي أن هذه الآية لما نزلت اعتزل كل ولي يتيمه وأزال ملكه عن ملكه حتى آلت الحال أن يصنع لليتيم معاشه فيأكله فإن بقي له شيء فسد ولم يقربه أحد فعاد ذلك بالضرر عليهم فأرخص الله سبحانه في المخالطة قصدا للإصلاح ونزلت هذه (* (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم) *) [البقرة 22] المسألة السادسة إن كان المعنى بالآية الإنفاق فذلك يكون ما دامت الولاية ويكون اسم اليتم حقيقة كما قدمناه وإن كان الإيتاء هو التمكين وإسلام المال إليه فذلك عند الرشد ويكون تسميته يتيما مجازا المعنى الذي كان يتيما وقال أبو حنيفة إذا بلغ خمسا وعشرين سنة أعطي ماله على أي حال كان وهذا باطل فإن الآية المطلقة مردودة إلى المقيدة عندنا والمعنى الجامع بينهما أن العلة التي لأجلها منع اليتيم من ماله هي خوف التلف عليه بغرارته وسفهه فما دامت العلة مستمرة لا يرتفع الحكم وإذا زالت العلة زال الحكم
(٤٠٣)