المسألة الثامنة إذا قال أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته حلفت وبقيت العدة فإن قال راجعتها فقالت قد انقضت عدتي لم يقبل ذلك منها بعد القول وقيل قبل ذلك وهذا تفسير علمائنا المسألة التاسعة قوله تعالى (* (إن أرادوا إصلاحا) *)) المعنى إن قصد بالرجعة إصلاح حاله معها وإزالة الوحشة بينهما لا على وجه الإضرار والقطع بها عن الخلاص من ربقة النكاح فذلك له حلال وإلا لم تحل له ولما كان هذا أمرا باطنا جعل الله تعالى الثلاث علما عليه ولو تحققنا نحن ذلك المقصد منه لطلقنا عليه المسألة العاشرة قوله تعالى (* (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) *)) يعني من قصد الإصلاح ومعاشرة النكاح المعنى أن بعولتهن لما كان لهم عليهن حق الرد كان لهن عليهم إجمال الصحبة كما قال تعالى بعد ذلك في الآية الأخرى (* (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) *) [البقرة 229] بذلك تفسير لهذا المجمل المسألة الحادية عشرة قوله تعالى (* (وللرجال عليهن درجة) *)) هذا نص في أنه مفضل عليها مقدم في حقوق النكاح فوقها لكن الدرجة هاهنا مجملة غير مبين ما المراد بها منها وإنما أخذت من أدلة أخرى سوى هذه الآية وأعلم الله تعالى النساء هاهنا أن الرجال فوقهن ثم بين على لسان رسوله ذلك وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الدرجة على أقوال كثيرة فقيل هو الميراث وقيل هو الجهاد وقيل هو اللحية فطوبى لعبد أمسك عما لا يعلم وخصوصا في كتاب الله العظيم ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من الرجل فهو أصلها لكن الآية لم تأت لبيان درجة مطلقة حتى
(٢٥٦)