فيرون أن وقوع الطلاق فائدته تنقيص العدد الذي جعل له وهو ثلاثة خاصة وأن أحكام الزوجية لم ينحل منها شيء ولا اختل فيعسر عليه بيان فائدة الرد لكونهم قالوا إن أحكام الزوجية وإن كانت باقية فإن المرأة ما دامت في العدة سائرة في سبيل الرد ولكن بانقضاء العدة فالرجعة رد عن هذه السبيل التي أخذت في سلوكها وهو رد مجازي والرد الذي حكمنا به رد حقيقي إذ لا بد أن يكون هناك زوال منجز يقع الرد عنه حقيقة الفائدة الثالثة قوله تعالى (* (في ذلك) *) يعني في وقت التربص وهو أمد العدة المسألة السابعة يتركب عليه إذا قالت المرأة انقضت عدتي قبل قولها في مدة تنقضي في مثلها العدة عادة من غير خلاف فإن أخبرت بانقضائها في مدة تقع نادرا قولان قال في المدونة إذا قالت حضت ثلاث حيض في شهر صدقت إذا صدقها النساء وقال في كتاب محمد لا تصدق في شهر ولا في شهر ونصف وكذلك إن طولت فقال في كتاب محمد في المطلقة تقيم سنة لتقول لم أحض إلا حيضة لم تصدق وإن لم تكن ذكرت ذلك وكانت غير مرضع قال ابن مزين إذا ادعت تأخر حيضها بعد الفطام سنة حلفت بالله ما حاضت وهذا إذا لم تعلم لها عادة قال القاضي وعادة النساء عندنا مرة واحدة في الشهر وقد قلت الأديان في الذكران فكيف بالنسوان فلا أرى أن تمكن المطلقة من الزواج إلا بعد ثلاثة أشهر من يوم الطلاق ولا يسأل عن الطلاق كان في أول الطهر أو آخره
(٢٥٥)