تفسير السمعاني - السمعاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٦
خمسة أسهم، فيفرز الخمس منه، ثم يأخذ منه قبضة فيجعله للكعبة، ثم يقسم الباقي على ما ذكر الله '.
وأما قوله: * (وللرسول) أكثر المفسرين على أن للرسول سهما مفردا. وقال بعضهم: ليس للرسول سهم أصلا؛ وإنما هو افتتاح كلام، ومعنى ذكر الرسول أن التدبير إليه.
ثم اختلفوا على القول الأول أن ذلك السهم بعد موته لمن يكون؟
قال قتادة: هو للخليفة بعده. وقال بعضهم: يرد إلى الأسهم الأربعة. وأما مذهب الشافعي: أن ذلك السهم يصرف إلى المصالح.
وفيه قول رابع: أنه يصرف إلى الكراع والسلاح في سبيل الله. وهذا مروي عن إبراهيم النخعي وغيره.
وأما قوله: * (ولذي القربى) اختلفوا في هذا على ثلاثة أقاويل:
فمذهب الشافعي: أن لهم سهما مفردا بعد رسول الله إلى قيام الساعة، يشترك فيه أغنياؤهم وفقراؤهم على ما هو المعروف. وهذا قول أحمد وغيره.
وقال مالك: الأمر فيه إلى الإمام إن شاء أعطاهم، وإن شاء لم يعطهم، وكذلك في الباقي، وإنما ذكروا لجواز الصرف إليهم لا للاستحقاق.
والقول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أن سهم ذوي القربى يرد إلى الباقين، وليس لهم سهم مفرد، فيقسم على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل. ويروون هذا عن الخلفاء الأربعة أنهم قسموا على هذا الوجه، والله أعلم بالصواب.
ثم اختلفوا في ذوي القربى من هم؟ قال مجاهد. هم بنو هاشم خاصة؛ وروي عن ابن عباس أنه قال: جميع قريش. وحكى عنه أنه سئل عن سهم ذوي القربى فقال: نزعم أنه لنا، ويأبى قومنا ذلك علينا.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»