* (ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولائكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا (91) وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية) * * للقتل يوم فتح مكة؛ فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة فقوله: * (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) فالقتل المتعمد عند أكثر العلماء: هو الذي يحصل بكل ما يقصد به القتل، وقال سعيد بن المسيب، وطاوس: القتل العمد لا يكون إلا بالحديد * (فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه) أي: طرده عن الرحمة * (وأعد له عذابا عظيما) وقال ابن عباس: الآية مدنية لم ينسخها شئ؛ فكان يقول: ليس لقاتل المؤمن توبة، وسئل عن توبته؛ فقال: أنى تكون له التوبة، فقيل له: أليس قد قال الله تعالى: * (ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب) فقال ابن عباس: تلك آية مكية، وهذه آية مدنية لم تنسخ بشيء حتى قبض رسول الله.
وقال زيد بن ثابت: الشديدة بعد الهينة بستة أشهر، يعني بالهينة آية الفرقان، وبالشديدة هذه الآية.
وروى حميد، عن أنس، عن النبي أنه قال: ' أبى الله تعالى أن يكون لقاتل المؤمن توبة ' وفي الخبر عن النبي: ' لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا '.
والأصح، والذي عليه الأكثرون وهو مذهب أهل السنة: أن لقاتل المؤمن عمدا توبة، والدليل عليه قوله تعالى: * (وإني لغفار لمن تاب وآمن) وقوله: * (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ولأن القتل العمد ليس بأشد من الكفر، ومن