تفسير السمعاني - السمعاني - ج ١ - الصفحة ٢١٩
الرجل يشرب بعد العشاء الأخيرة فيصبح وقد زال السكر، ثم يشرب بعد صلاة الصبح فيصحو إذا جاء وقت الظهر، فنزلت آية المائدة. قال ابن عمر: حرمت الخمر بآية المائة، وروى هو عن رسول الله أنه قال: ' تحريم الخمر بآية المائدة '.
وعن عمر رضي الله عنه أنه لما سمع قوله: * (فهل أنتم منتهون) قال: انتهينا ربنا.
* (قل فيهما إثم كبير) قرأ حمزة والكسائي: بالثاء وقرأ الباقون كبير بالباء، فالكبير: بمعنى العظيم، والكثير: لكثرة عدد الآثام في الخمر التي ذكرها في آية المائدة * (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء) الآية.
وقوله تعالى: * (ومنافع للناس) فالإثم في الخمر: هو ما يقع فيه من العداوة و البغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
وأما المنافع في الخمر: اللذة، والفرح، واستمراء الطعام، والربح في التجارة فيه.
وقد قال حسان بن ثابت: في الخمر ونفعها:
(ونشربها فتتركنا أسودا * ولبوثا ما ينهنهنا اللقاء) وقال آخر:
(وإذا سكرت فإنني * رب (الخورنق) والسدير) (وإذا صحوت فإنني * رب الشويهة والبعير) وأما المنافع للناس في الميسر: فهو إصابة المال فيه من غير كد وتعب.
والإثم فيه: أنه إذا ذهب ماله من غير عوض يأخذه يسوءه ذلك؛ فيعادى صاحبه، ويقصده بالسوء.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»