10 * (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) * الآية نزلت بعد صلح الحديبية وكان الصلح قد وقع على أن يرد إلى أهل مكة من جاء من المؤمنين منهم فأنزل الله في النساء إذا جئن مهاجرات أن يمتحن وهو قوله * (فامتحنوهن) * وهو أن تستحلف ما خرجت بغضا لزوجها ولا عشقا لرجل من المسلمين وما خرجت الا رغبة في الاسلام فإذا حلفت لم ترد إلى الكفار وهو قوله * (فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) * لأن المسلمة لا تحل للكافر وقوله * (وآتوهم) * يعني أزواجهم الكفار ما أنفقوا عليهن من المهر * (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) * أي مهورهن وان كان لهن أزواج كفار في دار الاسلام لأن الاسلام أبطل تلك الزوجية * (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) * أي لا تمسكوا بنكاحهن فان العصمة لا تبقى بين المشركة والمؤمن والمعنى ان لحقت بالمشركين واحدة من نسائكم فلا تتمسكوا بنكاحها * (واسألوا ما أنفقتم) * عليهن من المهر من يتزوجهن من الكفار * (وليسألوا) * يعني المشركين * (ما أنفقوا) * من المهر فلما نزلت هذه الآية أدى المؤمنون ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم وأبى المشركون ذلك فنزلت 11 * (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار) * أي ان لحقت واحدة من نسائكم
(١٠٩٠)