تفسير الواحدي - الواحدي - ج ١ - الصفحة ٢٥٨
20 23 20 * (وإن أردتم) * الآية أي إذا أراد الرجل طلاق امرأته وتزوج غيرها لم يكن له أن يرجع فيما آتاها من المهر وهو قوله * (وآتيتم إحداهن قنطارا) * أي مالا كثيرا * (فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا) * ظلما * (وإثما مبينا) * وفي هذا نهي عن الضرار في غير حال الفاحشة وهو أن يضارها لتفتدي منه من غير أن أتت بفاحشة 21 * (وكيف تأخذونه) * أي المهر أو شيئا منه * (وقد أفضى بعضكم إلى بعض) * أي وصل إليه بالمجامعة ولا يجوز الرجوع في شيء من المهر بعد الجماع * (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) * وهو ما أخذه الله على الرجال للنساء من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 22 * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) * الآية كان الرجل من العرب يتزوج امرأة أبيه من بعده وكان ذلك نكاحا جائزا في العرب فحرمه الله تعالى ونهى عنه وقوله * (إلا ما قد سلف) * يعني لكن ما قد سلف فإن الله تجاوز عنه * (أنه) * أي إن ذلك النكاح * (كان فاحشة) * زنا عند الله * (ومقتا) * بغضا شديدا * (وساء سبيلا) * وقبح ذلك الفعل طريقا ثم ذكر المحرمات من النساء فقال 23 * (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم) *
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»