تفسير الواحدي - الواحدي - ج ١ - الصفحة ٢٥٤
10 11 وأقاربه الذين لا يرثون فيكون قد أمره بما لم يكن يفعله لو كان هو الميت وهذا قبل أن تكون الوصية في الثلث وقوله * (ذرية ضعافا) * أي صغارا * (خافوا عليهم) * أي الفقر * (فليتقوا الله) * فيما يقولون لمن حضره الموت * (وليقولوا قولا سديدا) * عدلا وهو أن يأمره أن يخلف ماله لولده ويتصدق بما دون الثلث أو الثلث ثم ذكر الوعيد على أكل مال اليتيم ظلما فقال 10 * (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا) * الآية تؤول عاقبته إلى النار * (وسيصلون سعيرا) * نارا ذات تلهب أي يقاسون حرها وشدتها 11 * (يوصيكم الله) * أي يفرض عليكم لأن الوصية من الله فرض * (في أولادكم) * الذكور والإناث * (للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن) * أي الأولاد * (نساء فوق اثنتين) * فوق ها هنا صلة لأن الثنتين يرثان الثلثين بإجماع اليوم وهو قوله * (فلهن ثلثا ما ترك) * ويجوز تسمية الاثنين بالجمع * (وإن كانت) * المتروكة المخلفة * (واحدة فلها النصف) * وتم بيان ميراث الأولاد ثم قال * (ولأبويه) * أي ولأبوي الميت * (لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له) * أي للميت * (إخوة) * يعني أخوين لأن الأمة أجمعت أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس وقوله * (من بعد وصية) * أي هذه الأنصباء إنما تقسم بعد قضاء الدين وإنفاذ وصية الميت * (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) * في الدنيا فتعطونه
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»