المؤمنين فلا يحل لامرأة مسلمة أن تتجرد بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها فذلك قوله سبحانه " * (أو ما ملكت أيمانهن) *).
عن ابن جريج: روى هشام بن الغار عن عبادة بن نسي أنه كره أن تقبل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها ويتأول أو نسائهن.
وقال عبادة: كتب عمر بن الخطاب ح إلى أبي عبيدة بن الجراح: أما بعد فقد بلغني أن نساء يدخلن الحمامات معهن نساء أهل الكتاب فامنع ذلك وحل دونه.
قال: ثم إن أبا عبيدة قام في ذلك المقام مبتهلا: اللهم أيما امرأة تدخل الحمام من غير علة ولا سقم تريد البياض لوجهها فسود وجهها يوم تبيض الوجوه.
وقال بعضهم: أراد بقوله " * (أو ما ملكت أيمانهن) *) مماليكهن وعبيدهن فإنه لا بأس عليهن أن يظهرن لهم من زينتهن ما يظهرن لذوي محارمهن.
" * (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) *) وهم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم ولا حاجة لهم في النساء ولا يستهوونهن.
قال ابن عباس: هو الذي لا تستحيي منه النساء، وعنه: الأحمق العنين.
مجاهد: الأبله الذي لا يعرف شيئا من النساء، الحسن: هو الذي لا ينتشر (زبه) سعيد بن جبير: المعتوه، عكرمة: المجبوب، الحكم بن أبان عنه: هو المخنث الذي لا يقوم زبه.
روى الزهري عن عروة عن عائشة خ قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال: (إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان).
فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا أرى هذا يعلم ما ههنا، لا يدخلن هذا عليكم) فحجبوه.
ابن زيد: هو الذي يتبع القوم حتى كأنه منهم ونشأ فيهم وليس له في نسائهم إربة، وإنما يتبعهم لإرفاقهم إياه، والإربة والإرب: الحاجة يقال: أربت إلى كذا آرب إربا إذا احتجت إليه، واختلف القراء في قوله " * (غير) *) فنصبه أبو جعفر وابن عامر وعاصم برواية أبي بكر والمفضل، وله وجهان:
أحدهما: الحال والقطع لأن التابعين معرفة وغير نكرة.
والآخر: الاستثناء ويكون " * (غير) *) بمعنى إلا. وقرأ الباقون بالخفض على نعت التابعين