وروى عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجا وكنا إذا صلينا الغداة أفسدنا رواحلنا نتماشى ونتحدث، فبينا نحن ذات غداة إذ سنح لنا ضبي) فابتدرناه (فابتدرته ورميته بحجر فأصاب حشاه فركب ردعه فمات فلما قدمنا مكة سألنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وكان حاجا وكان جالسا وإلى جنبه عبد الرحمن بن عوف فسألته عن ذلك، فقال عمر لعبد الرحمن: ما ترى؟ فقال: عليه شاة قال: وأنا أرى ذلك. قال: إذهب فأهد شاة فخرجت إلى صاحبي فقلت: إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول حتى سأل غيره، قال: فلم (يفجأنا) إلا وعمر معه درة فعلاني بالدرة فقال: أتقتل في الحرم وتسفه الحكم، قال الله " * (يحكم به ذوا عدل منكم) *) فأنا عمر وهذا عبد الرحمن.
محمد بن عبدوس عن محمد بن الحسن عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن علام عن أبي أمية عن أبي (صوليه) عن عبد الملك بن عمير: أو كفارة طعام مساكين إذا لم يكن واجدا للفدية أو لم يكن للمقتول مثل من النعم فكفارته حينئذ الإطعام. يقوم الصيد المقتول دراهم ثم يقوم الدراهم طعاما فتصدق على مساكين الحرم فإن لم يجد فصيام لكل نصف صاع يوما عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: لكل مد وعنده إنه يخير من هذه الأشياء الثلاثة فإنه ذكرها تلفظا وهو قول مجاهد وعطاء، واختلفوا في تقويم الطعام.
فقال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء: يقوم الصيد قيمة الأرض التي أصابه بها.
وقال الشعبي: يقوم بسعر الأرض التي يكفر بها. قال جابر: سأل الشعبي عن محرم أصاب صيدا بخراسان. قال: يكفر بمكة بثمن مكة.
واختلفوا في الإطعام أين يطعم؟.
فقال قوم: يطعم بمكة فلا يجزي إلا بها، وهذا قول عطاء وإليه ذهب الشافعي.
فأما الهدي فلا يجوز إلا بمكة بلا خلاف. فأما الصوم فيجوز بأي موضع صام بلا خلاف فلو أكل من لحم صيد فلا جزاء عليه إلا في قتله أو جرحه ولو دل على صيد كان مسيئا جزاء عليه كما لو أمر بقتل مسلم لا قصاص عليه وكان مسيئا.
واعلم أن الصيد الذي لا يجوز قتله في الحرم وفي حال الإحرام هو ما حل أكله.
أبو عبد الله الحسين بن محمد الدينوري، أبو بكر البستي، أبو عبد الرحمن البستي، قتيبة ابن سعد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة والكلب العقور