تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٣ - الصفحة ٢٥١
روى إبراهيم بن عيسى عن علي بن علي عن أبي حمزة قال: (هنيئا) لا إثم فيه (مريئا) لاداء فيه في الآخرة.
وروى شعبة عن علي قال: إذا ابتلى أحدكم شيئا فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها ثم يشتر به عسلا، فليشربه بماء السماء فيجمع الله له الهنيء المريء والشفاء والماء المبارك.
" * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) *) الآية.
اختلفوا في هؤلاء السفهاء من هم؟
فقال قوم: هم النساء.
قال الحضرمي: عمد رجل فدفع ماله إلى امرأته فوضعته في غير الحق، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
مجاهد: نهى الرجال أن يؤتوا النساء أموالهم وبين سفهاء من كن أزواجا أو كن أو بنات أو أمهات.
جويبر عن الضحاك: النساء من أسفه السفهاء، يدل على صحة هذا التأويل ما روى علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا إنما خلقت النار للسفهاء يقولها ثلاثا ألا وإن السفهاء النساء إلا امرأة أطاعت قيمها).
أبان عن ابن عياش عن أنس بن مالك قال: جاءت امرأة سوداء جريئة المنطق ذات ملح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله قل فينا خيرا مرة واحدة، فإنه بلغني أنك تقول فينا كل شر. قال: (أي شيء قلت لكن؟) قالت: سميتنا السفهاء في كتابه وسميتنا النواقص.
فقال: (وكفى نقصانا أن تدعن من كل شهر خمسة أيام لا تصلين فيهن، أما يكفي إحداكن إذا حملت كان لها كأجر المرابط في سبيل الله، وإذا وضعت كانت كالمتشحط بدمه في سبيل الله، وإذا أرضعت كان لها بكل جرعة كعتق رقبة من ولد إسماعيل، وإذا سهرت كان لها بكل سهرة تسهرها كعتق رقبة من ولد إسماعيل، وذلك للمؤمنات الخاشعات الصابرات اللاتي لا يكفرن بالعشير). قالت السوداء: يا له فضلا لولا ما تبعه من الشرط.
وروى عاصم عن مورق قال: مرت امرأة بعبد الله بن عمر لها شارة وهيبة فقال لها ابن عمر: " * (ولاتؤتوا السفهاء أموالكم) *). وقال معاوية بن قرة: عودوا نساءكم فإنهن سفيهات، إن أطعت المرأة أهلكتك.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»