تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ٤ - الصفحة ٤٠٣
ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) *.
قال محمد: سألوا فقالوا: قد عرفنا عدة التي تحيض، فما عدة التي لا تحيض؟ فقيل: * (إن ارتبتم) * أي: إذا ارتبتم، فعدتهن ثلاثة أشهر.
قوله: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * هذه نسخت التي في البقرة * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) * نسخ منها الحامل فجعل أجلها أن تضع حملها، وإن لم تكن حاملا كبيرة كانت أو صغيرة ومن لا تحيض فعدتها أربعة أشهر وعشر.
* (ذلك أمر الله أنزله إليكم) * في القرآن.
تفسير سورة الطلاق من الآية 6 إلى آية 7.
* (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) * من سعتكم، يعني: أن لها المسكن حتى تنقضي العدة.
قال محمد: يقال: وجدت في المال وجدا ووجدا وجدة، ووجدت الضالة وجدانا.
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 » »»