تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ٣ - الصفحة ٢٤٧
* (ليس على الأعمى حرج) * تفسير قتادة قال: منعت البيوت زمانا كان الرجل لا يتضيف أحدا ولا يأكل في بيت غيره تأثما من ذلك.
قال يحيى: بلغني أن ذلك حين نزلت هذه الآية: * (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * قال قتادة: فكان أول من رخص الله له الأعمى والأعرج والمريض، ثم رخص الله لعامة المؤمنين * (ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم) * إلى قوله: * (أو صديقكم) * فقوله: * (أو ما ملكتم مفاتحه) * قال بعضهم: هم المملوكون الذين هم خزنة على بيوت مواليهم.
وقوله: * (صديقكم) * قيل للحسن: الرجل يدخل على الرجل يعني:
صديقه فيخرج الرجل من بيته ويرى الآخر الشيء من الطعام في البيت؛ فيأكل منه؟ فقال: كل من طعام أخيك.
قال يحيى: لم يذكر الله في هذه الآية بيت الابن، فرأيت أن النبي عليه السلام إنما قال: ' أنت ومالك لأبيك ' من هذه الآية.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»