تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ٣ - الصفحة ٢٢١
بسوط بين السوطين فأمر به فجلد [جلدا بين الجلدين] '.
* (وليشهد غذابهما) * أي: جلدهما * (طائفة من المؤمنين) * يقال: (ل 231) الطائفة رجل فصاعدا.
* (الزاني لا ينكح إلا زانية) * الآية، تفسير بعضهم يقول: نزلت في كل زان وزانية، ثم نسخت.
يحيى: عن نصر بن طريف قال: قال سعيد بن المسيب: ' نسختها * (وأنكحوا الأيامى منكم) * '.
[* (وحرم ذلك على المؤمنين) * يريد لا يحل للمؤمن أن يتزوج زانية مشهورة بالزنا، ولا عبدة الأصنام، ولا يحل لمؤمنة أن تتزوج مشركا من عبدة الأصنام، ولا مشهورا بالزنا].
سورة النور من (آية 4 آية 10).
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»