تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ٢ - الصفحة ٤٥
قال محمد: المنيح: سهم ليس عليه كتاب؛ فإذا خرج أعاد الضرب.
يقال: يسرت، إذا ضربت بالقداح، والضارب بها: ياسر [والجميع:
يسر وأيسار].
قوله: * (رجس من عمل الشيطان) * إلى قوله: * (فهل أنتم منتهون) * فجاء تحريم الخمر في هذه الآية قليلها وكثيرها، ما أسكر منها وما لم يسكر.
قال محمد: الرجس في اللغة: اسم لكل ما استقذر، ويقال:
رجس الرجل يرجس؛ إذا عمل عملا قبيحا.
يحيى: عن محمد بن أبي حميد، عن محمد بن المنكدر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' من شرب الخمر، ثم لم يسكر أعرض الله عنه أربعين ليلة، ومن شرب الخمر ثم سكر لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أربعين ليلة؛ فإن مات فيها مات كعابد الأوثان، وكان حقا على الله أن يسقيه يوم القيامة من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار في النار: القيح والدم '.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»