رحيم) بقتالهم في الشهر الحرام ثم نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام وصار مباحا بقوله تعالى * (فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة) * التوبة 136 فنهاهم الله عن ظلم أنفسهم بالسيئات والخطايا وأمرهم بالقتال عاما وروى أبو يوسف عن الكلبي أن القتال في الشهر الحرام لا يجوز وقال أبو جعفر الطحاوي لا نعلم أن أهل العلم اختلفوا أن قتال المشركين في الشهر الحرام غير جائز وروي عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن قتال الكفار في الشهر الحرام فقال لا بأس به وكذلك قال سليمان بن يسار وغيره سورة البقرة الآيات 219 - 220 قوله تعالى * (يسألونك عن الخمر والميسر) * قال بعض المفسرين إن الله لم يدع شيئا من الكرامة والبر إلا وقد أعطى هذه الأمة ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة فكذلك في تحريم الخمر كانوا مولعين بشربها فنزلت هذه الآية * (يسألونك عن الخمر والميسر) * أي عن شرب الخمر والميسر وهو القمار * (قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) * في تجارتهم * (وإثمهما أكبر من نفعهما) * فلما نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير ولم يتركها بعض الناس وقالوا إنما نأخذ منفعتها ونترك إثمها ثم نزلت هذه الآية " وا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " النساء 43 فتركها بعض الناس وقالوا لا حاجة لنا فيما يمنعنا من الصلاة وشربها بعض الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزلت هذه الآية " يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب * (المائدة 90) إلى آخر الآية فصارت حراما عليهم حتى كان يقول بعضهم ما حرم علينا من شيء أشد من الخمر وقيل * (إثم كبير) * في أخذها ومنافع في تركها وروي أن الأعشى توجه إلى المدينة ليسلم فلقيه بعض المشركين في الطريق فقالوا له أين تذهب فأخبرهم أنه يريد محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا لا تقصد إليه فإنه يأمرك بالصلاة فقال إن خدمة الرب واجبة فقالوا له إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء فقال اصنطاع المعروف واجب فقيل له إنه ينهى عن الزنى فقال إن الزنى فحش قبيح في العقل وقد صرت شيخا فلا أحتاج إليه فقيل له إنه ينهى عن شرب الخمر قال أما هذا فإني لا أصبر عنها فرجع وقال أشرب الخمر سنة ثم أرجع إليه فلم يصل إلى منزله حتى سقط عن البعير فانكسر عنقه فمات وقال بعضهم في هذه الآية ما دل على تحريمه لأنه سماها إثما وقد
(١٧٠)